پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص343

الركن الرابع في بيان النجاسات، والنظر في أعدادها (1) وأحكامها
وهي أي جنسهاعشرةالاول والثاني: البول والغائط مما لا يؤكل لحمه

(2)

شرعا، ذي النفس والدم القوي الذي يخرج بقوة من العرق عند قطعه، بإجماع العلماء كافة، كما عن المعتبر (3) والمنتهى (4) والغنية (5).

وهو الحجة فيه، دون النصوص المستفيضة الآمرة بغسل الثوب أو الجسد أو إعادة الصلاة من البول مرتين أو مرة – كما فيالصحاح والحسان (6) وغيرها في التطهير عنه المارة بك في محله – ومن العذرة كالصحاح وغيرها المستفيضة (7) لعدم الملازمة بين شئ من ذلك وبين النجاسة، لعدم انحصار وجهه فيها، مضافا إلى أخصيتها من المدعى، إذ غايتها الاطلاق في البول والعذرة المنصرف إلى المتبادر منهما وهو من الانسان خاصة.

نعم: في الصحيح: عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو

(1) لم يرد ” والنظر في أعدادها ” في المخطوطات.

(2) في المتن المطبوع ” ويندرج تحته الجلال ” وكذا في هامش المطبوع من الكتاب.

(3) المعتبر: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 410.

(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 159 س 2.

(5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 488 س 27.

(6) وسائل الشيعة: ب 1 و 2 و 19 من أبواب النجاسات ص 1001 و 1002 و 1025.

(7) مثل أخبار الاستنجاء، وح 5 من الباب 40 من أبواب النجاسات، وح 3 من الباب 37، وح 4 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق، وبعض روايات منزوحات البئر.