پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص342

بالشهرة العظيمة، مضافا إلى الاجماعات المنقولة عن الامالي (1) والناصرية (2) والتذكرة (3).

وهو الاقوى لقصور الرواية ولو كانت صحيحة عن المقاومة لما مر من الادلة مع احتمالها التقية وقصورها عن وضوح الدلالة.

ولتحقيق المسألةمحل آخر.

ثم إن العامل بالرواية خصها بموردها، ووقف في غيره – وهو ما إذا دخل الصلاة متطهرا بالمائية أو الترابية مع عدم الماء بعد الحدث – على محل الشهرة.

(1) أمالي الصدوق: المجلس 93 ص 513 حيث عد قطع الصلاة بنواقض الوضوء من دين الامامية.

(2) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م 93 س 235.

(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 130 س 13.