پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص341

روايتان في إحداهما ” يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء ” (1) وفي الثانية ” يتيمم الجنب مع المحدثين ويتوضؤون هم ” (2) وترجيحهما على المعتبرة المتقدمة مع اعتضادها بما مر كما ترى ! والاستناد فيه إلى وجوه اعتبارية معارض بمثله أو أقوى.

فظهر ضعف القول بترجيح الميت على الجنب مع عدم معروفية قائله، بل عدمه في ترجيح المحدث على الجنب، كضعف القول بالتنجيز المطلق المبني على عدم المرجح، لظهوره بما مر.

ثم إن كل ذا إذا لم يمكن الجمع بتوضأ المحدث وجمع مستعمله واغتسال الجنب الخالي بدنه عن النجاسة به ثم تغسيل الميت بمستعمله – إن قلنا بطهوريته – وإذا أمكن تعين، ووجهه واضح.

الثامن: روي

صحيحا

فيمن صلى بتيمم فأحدث في

أثناء

الصلاة ثم وجد الماء قطع

الصلاة وخرج منها

وتطهر وأتم

الصلاة من موضع القطع (3).

و

حيث إن ظاهره الشمول لصورتي العمد والنسيان المخالف للاجماعالقطعي

نزلها الشيخان على النسيان

وعملا بها حينئذ (4) وتبعهما المصنف في غير الكتاب (5)، وظاهره هنا التردد لصحة الرواية وعمل الشيخين بها، وللادلة الدالة بالعموم والخصوص على الفساد في هذه الصورة المعتضدة

(1) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب التيمم ح 5 ج 2 ص 988.

(2) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب التيمم ح 2 ج 2 ص 988 مع اختلاف في التقديم والتأخير وزيادة ” مع المحدثين ” هنا.

(3) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 10 ج 4 ص 1242، نقلا بالمعنى.

(4) المقنعة: كتاب الطهارة ب 8 في التيمم وأحكامه ص 61، والنهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 9 في التيمم وأحكامه ج 1 ص 261.

(5) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 407.