پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص338

لان المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ إجماعا، وذلك واضح، والمناقشة في ذلك مردودة.

الخامس: لا ينقض اليتمم إلا ما ينقض الطهارة المائية، ووجود الماء

[ مع التمكن من استعماله على ما في المتن ] (1) بإجماعنا ونطق به أخبارنا، ففي الصحيح: عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال: لا، هو بمنزلة الماء (2).

والصحيح: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال: نعم ما لم يحدث أو يصب ماء، قلت: فان أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه، فلما أراده تعسر ذلك عليه ؟ قال: ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم (3).

خلافا لبعض العامة، فحكم بنقضه بخروج الوقت، لانها طهارة ضرورية فتتقدر بالوقت كالمستحاضة (4).

ولا ريب في بطلانه.

السادس: يجوز التيمم لصلاة الجنازةولو مع وجود الماء

مطلقا على الاشهر الاظهر، بل عليه الاجماع عن الخلاف (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7).

وهو الحجة فيه، كإطلاق المعتبرة، ففي الموثق: عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع ؟ قال: يضرب بيده على حائط اللبن فليتيمم (8).

(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطات.

(2) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب التيمم ح 2 ج 2 ص 995.

(3) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 989، وفيه اختلاف يسير.

(4) المغني لابن قدامة: كتاب الطهارة في ما يباح أداؤه بالتيمم ج 1 ص 266.

(5) الخلاف: كتاب الطهارة م 112 ح 1 ص 160.

(6) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 154 س 24 وليس فيه دعوى الاجماع صريحا.

(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 65 س 8 – 9.

(8) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2 ص 799.