ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص338
لان المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ إجماعا، وذلك واضح، والمناقشة في ذلك مردودة.
[ مع التمكن من استعماله على ما في المتن ] (1) بإجماعنا ونطق به أخبارنا، ففي الصحيح: عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال: لا، هو بمنزلة الماء (2).
والصحيح: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال: نعم ما لم يحدث أو يصب ماء، قلت: فان أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه، فلما أراده تعسر ذلك عليه ؟ قال: ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم (3).
خلافا لبعض العامة، فحكم بنقضه بخروج الوقت، لانها طهارة ضرورية فتتقدر بالوقت كالمستحاضة (4).
ولا ريب في بطلانه.
مطلقا على الاشهر الاظهر، بل عليه الاجماع عن الخلاف (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7).
وهو الحجة فيه، كإطلاق المعتبرة، ففي الموثق: عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع ؟ قال: يضرب بيده على حائط اللبن فليتيمم (8).
(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطات.
(2) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب التيمم ح 2 ج 2 ص 995.
(3) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 989، وفيه اختلاف يسير.
(4) المغني لابن قدامة: كتاب الطهارة في ما يباح أداؤه بالتيمم ج 1 ص 266.
(5) الخلاف: كتاب الطهارة م 112 ح 1 ص 160.
(6) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 154 س 24 وليس فيه دعوى الاجماع صريحا.
(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 65 س 8 – 9.
(8) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2 ص 799.