پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص336

وبما ذكرنا يظهر ضعف باقي الاقوال المتقدمة، مع خلوها من الادلة الشرعية بالمرة، عدا الثالث، لامكان الاستدلال له بالجمع بين ما ظاهره لزومالرجوع ولو صلى ركعة، كالخبرين: في أحدهما ” عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء ؟ قال: يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة ” (1) وما صريحه الامضاء بعد صلاة ركعتين، كالصحيح: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما أو يتوضأ ثم يصلي ؟ قال: لا ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وعلى طهور تيمم (2)، الحديث (3).

ولكن قصور سند الاولين يمنع الجمع، مضافا إلى عدم الشاهد عليه، بل وضوح الشاهد على خلافه كما مر، لاستفاضة المعتبرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة القطعية بعدم الاعادة بعد الركوع المنافي للامر بها بعده في الخبرين القاصرين مكافأة لها من وجوه عديدة.

الرابع: لو تيمم الجنب ومن في حكمه

ثم أحدث بما (4) يوجب الوضوءأعادالتيمم بدلا عن الغسل مطلقا وجد ماء لوضوئه أم لا، كما عن المبسوط (5) والنهاية (6) الجواهر (7) والسرائر (8) والاصباح (9) والجامع (10)

(1) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب التيمم ح 5 ج 2 ص 993، والآخر: ب 21 من أبواب التيمم ح 6ج 2 ص 993.

(2) في نسخة م ” وعلى طهر بتيمم ” وفي ق ” وهو على طهور بتيمم ” وفي الوسائل ” وهو على طهر بتيمم “.

(3) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب التيمم ح 4 ج 2 ص 992.

(4) كذا في النسخ، وفي المطبوع من المتن ” ما يوجب “.

(5) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر أحكام التيمم ج 1 ص 34.

(6) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 9 في التيمم وأحكامه ج 1 ص 264.

(7) جواهر الفقه: كتاب الطهارة م 25 في التيمم ص 13.

(8) السرائر: كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج 1 ص 141.

(9) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 152 س 28.

(10) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب التيمم ص 46.