ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص333
وليس في إطلاقه كغيره اعتبار تمكن الاستعمال بمضي زمان يسعه، كما هو أحد القولين وأحوطهما (1).
وقيل باعتباره (2) كما قدمناه، لاصالة بقاء الصحة وعدم ما ينافيها في المستفيضة بناء على عدم تبادر عدم إمكان الاستعمال منها، فيقتصر في تخصيصها على القدر المتيقن.
وهو حسن لولا معارضة أصالة الصحة في التيمم بأصالة بقاء اشتغال الذمة بالعبادة، وبعد التعارض تبقى الاوامر بها عن المعارض سليمة.
ومظهر الثمرة فقد الماء بعد الوجدان قبل مضي زمان الامكان، فعليه إعادة التيمم مع عدم اعتباره، ولا معه.
ولو كان الوجدان بعد فراغه منه فلا إعادةمطلقا أو في الجملة، كما مر.
ولو كان في أثناء الصلاةمطلقا، ففي وجوب الاستمرار مطلقا ولو قبل القرائة كما عن المقنعة (3) والخلاف (4) والمبسوط (5) والغنية (6) والمهذب (7) والسرائر (8) والجامع وكتب الماتن (10) والعلامة في جملة من كتب (11) ووالد
(1) يعني عدم اعتبار تمكن الاستعمال.
(2) اختاره في جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 507، وجزم به في مسالك الافهام: كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 1 س 11، والقائل به لا ينحصر بهما.
(3) المقنعة: كتاب الطهارة ب 8 في التيمم وأحكامه ص 61.
(4) الخلاف: كتاب الطهارة م 89 ج 1 ص 141.
(5) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر التيمم وأحكامه ج 1 ص 33.
(6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في أحكام التيمم ص 493 س 14.
(7) المهذب: كتاب الطهارة باب كيفية التيمم ج 1 ص 48.
(8) السرائر: كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج 1 ص 140.
(9) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ص 48.
(10) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 400، وشرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكامالتيمم ج 1 ص 50، (11) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 210، وإرشاد