ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص332
شيئا من الصورتين ليس متبادرا منه، فالرجوع في غيره إلى الاصول متعين.
وتجوز الاستنابة فيه مع عدم إمكان المباشرة، بل قد يجب ولو باجرة مع القدرة بشرط العدالة إن كانت ميسرة، وإلا فالاستنابة المطلقة كافيه.
فيحتسب لهما الطلب على التقديرين بالضرورة.
فان أخل
بالطلب اللازم عليه
فتيمم وصلى ثم وجد الماء تطهر وأعاد
الصلاة إن أتى بها في السعة إجماعا، وكذا في الضيق على قول ظاهر من إطلاق العبارة محكي عن ظاهر الخلاف والمبسوطوالنهاية (1)، بناء على بطلان التيمم، لفقدان شرطه الذي هو الطلب.
وفيه منع، بل شرطه الفقدان الحاصل هنا والطلب واجب آخر.
فإذا الاظهر العدم وفاقا للاشهر، للاصل والعمومات الخالية عن المعارض.
ويمكن تنزيل العبارة هنا وفي الكتب المتقدمة على الصورة الاولى، فلا خلاف ولا كلام، لفقد شرطه الذي هو العلم بعدم التمكن.
في مشروط بالطهارةتطهرمع عدم خوف فوات الوقت على الاصح.وقيل: مطلقا، إجماعا (2)، بناء على انتقاض تيممه بوجدانه مع تمكن استعماله إجماعا، وللنصوص المستفيضة.
منها الصحيح: قلت: فان أصاب الماء ورجا على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه فلما أراده تعسر ذلك عليه ؟ قال ينتقض تيممه وعليه أن يعيد التيمم (3).
(1) الخلاف: كتاب الطهارة م 95 ج 1 ص 147، والمبسوط: كتاب الطهارة في ذكر التيمم وأحكامه ج 1 ص 31، والنهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 9 في التيمم وأحكام ج 1 ص 261.
(2) كما في الخلاف: كتاب الطهار م 88 ج 1 ص 141 والمعتبر: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص399 وغيرهما من كتب العلامة وغيره.
(3) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 989، وفيه اختلاف يسير.