پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص331

عن المبسوط (1) والمهذب (2) وشرح الجمل للقاضي (3) والغنية (4) والاصباح (5) والاشارة (6) والشرائع (7) – إيجابه في الجهات الاربع، بل عن الغنية الاجماع عليه (8)، وهو كاف في الحجية.

وربما وجه استنباطها من النص بعدم المرجح لبعضها وعدم معلومية تحقق الشرط وبراءة الذمة بدون الطلب فيها.

وعن النهاية (9) والاقتصاد (10) والوسيلة (11) الاقتصار على اليمين واليسار.

ويحتملان الاربع كالمحكي – عن المفيد (12) والحلبي (13) – من ذلك زيادة ” الامام ” لكون الخلف مفروغا عنه بالمسير، فلا خلاف.

وإنما يجب الطلب كذلك مع احتمال وجوده فيها، فلو علم عدمه مطلقا أو في بعض الجهات سقط الطلب مطلقا أو فيه، كما أنه لو علم أو ظن – على اختلاف فيه – وجوده في أزيد من النصاب وجب قصده مع الامكان ما لم يخرج الوقت.

والنص وإن كان مطلقا إثباتا ونفيا، إلا أن التقييد فيهما آت من الخارج، لاستلزام القبح في الامر بالطلب مع الاول، وجواز التيمم مع فقد شرطه – وهو العلم بعدم التمكن – مع الثاني، مع أن

(1) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر التيمم وأحكامه ج 1 ص 31.

(2) المهذب: كتاب الطهارة باب كيفية التيمم ج 1 ص 47.

(3) شرح الجمل العلم والعمل: كتاب الطهارة في التيمم وأحكامه ص 61، حيث أطلق فيه ولم يعين.

(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في التيمم ص 493 س 13.

(5) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 1 ص 142 س 28.

(6) إشارة السبق (الجوامع الفقهية): في الطهارة الاضطرارية ص 119 س 4.

(7) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في ما يصح معه التيمم ج 1 ص 46.

(8) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في اليتمم ص 493 س 13.

(9) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 9 في التيمم وأحكامه ج 1 ص 261.

(10) الاقتصاد: في ذكر التيمم وأحكامه ص 251.

(11) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان التيمم ص 69.

(12) المقنعة: كتاب الطهارة ب 8 في التيمم وأحكامه ص 61.

(13) الكافي في الفقه: في فرض التيمم ص 136.