ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص330
الماء يمينا وشمالا ولا بئرا إن وجدته على الطريق فتوضأ وإن لم تجده فامض ” (1) جمعا، مضافا إلى قصور سنده ومخالفته الاجماع والنص.
وحد في المشهور
في الحزنة
بسكون الزاء المعجمة، خلاف السهلة، وهي المشتملة على نحو الاحجار والاشجار والعلو والهبوط المانع من رؤيةما خلفه ب
غلوة سهم
بفتح الغين، وهي مقدار رمية من الرامي بالآلة المعتدلين هما، كالهواء
وغلوة سهمين في السهلة
للخبر (2) المنجبر قصور سنده بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل إجماع كما عن ظاهر التذكرة (3) وصريح الغنية (4)، وعن الحلي دعوى التواتر فيه (5).
ولا ينافيه الحسن: ” إذا لم يجد المسافر فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل ” (6) إلا على تقدير فهم استيعاب الوقت بالطلب وليس نصا فيه، فيحتمل الدلالة على أن الطلب في سعة الوقت والتيمم عند ضيقه.
وعلى تقدير المنافات فلا يعترض به الخبر السابق بعد الاعتضاد بما مر الموجب لقوة اعتبار سنده على سنده، مضافا إلى شذوذه وعدم مائل إليه سوى المعتبر وبعض من تابعه ممن تأخر.
وربما يجمع بينهما بحمل هذا على رجاء الحصول والسابق على جوازه.
وإطلاقه يقتضي الاكتفاء بالطلب في الجهة الواحدة، والمشهور – كما
(1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التيمم ح 3 ج 2 ص 964.
(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب التيمم ح 2 ج 2 ص 963.
(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 1 ص 61 س 18.
(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في التيمم ص 493 س 13.
(5) السرائر: كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج 1 ص 135.
(6) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 963.