ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص328
والمهذب (1) والاصباح (2) وروض الجنان (3)
تردد
ناش من عموم الادلة النافية لها من الاصل والصحاح المستفيضة المتقدمة في المسألة السابقة، ومن خصوص الخبرين: أحدهما الصحيح: عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ فقال: يتيمم ويصلي فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة (4).
أشبهه
وهو الاشهر
أنه لا
يجب أن
يعيد
لقصور الخبرين – مع إرسال الثاني – عن التكافؤ لما مر، لكثرة العدد والاعتضاد بالاصل والشهرة فيه، دونهما، مع أنه لا إشعار فيهما بالتعمد، بل ظاهران في الاحتلام، فحملهما على الاستحباب متعين، والتخصيص لما مر غير ممكن.
وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام
من الطهارة المائية
يوم الجمعة تيمم وصلى
الجمعة أو الظهر إذا ضاق وقتها بلا خلاف في الظاهر، بل حكي صريحا (5)، لصدق عدم التمكن منها بذلك بناء على ضيق وقت الجمعة واستلزام تحصليها فواته، وللمعتبرين: أحدهما الموثق:عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ؟ قال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف (6).
(1) المهذب: كتاب الطهارة باب كيفية التيمم ج 1 ص 48.
(2) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 150 س 11.
(3) روض الجنان: كتاب الطهارة في التيمم ص 130 س 17، ولا يخفى عليك أن الموجود فيه لا صريح ولا ظاهر فيه بل لعل خلافه تماما، فراجع.
(4) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التيمم ح 2 ج 2 ص 981.
(5) لم أجد من صرح بعدم الخلاف فيمن تقدم عليه، نعم صرح بذلك صاحب الجواهر – رحمه الله – لكنه متأخر عن المؤلف – قدس سره -.
(6) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 985، والآخر: ب 15 من أبواب التيمم ح 2 ج 2 ص 985.