پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص327

لا يغتسل ويتيمم (1).

ونحوها ما سيأتي.

خلافا للشيخين فأوجبا عليه الطهارة بالماء وإن أصابه ما أصابه (2)، لاخبار قاصرة الاسانيد، ضعيفة التكافؤ لما مر، مخالفة للاصول القطعية من الكتاب والسنة والدلالة العقلية، مضادة للاجماع على جواز الجنابة حينئذ وللنصوص الدالة عليه، كالصحيحين: عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء أيأتي أهله ؟ قال: ما احب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه، قلت: يطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء ؟ قال: إن الشبق يخاف على نفسه، قال: قلت: طلب بذلك اللذة ! قال: هو حلال، قلت: فإنه يروى عن النبي – صلى الله عليه وآله – أن أبا ذر سأله عن هذا، فقال: إيت أهلك توجر، فقال: يا رسول الله آتيهم واوجر ! فقال رسول الله: كما أنت إذا أتيت الحرام ازرت وكذلك إذا أتيت الحلال اجرت،فقال الصادق – عليه السلام – ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال اجر ؟ (3).

وبالجملة: لا يرتاب في بطلان هذا القول ذو مسكة.

ثم على المختار

فان خشي فتيمم وصلى، ففي

وجوب

الاعادة

كما عن النهاية (4) والمبسوط (5) والاستبصار (6) والتهذيب (7)

(1) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب التيمم ح 8 ج 2 ص 968.

(2) المقنعة: كتاب الطهارة ب 8 في التيمم وأحكامه ص 60، والخلاف: كتاب الطهارة م 108 ج 1 ص 156.

(3) وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1 ج 14 ص 26، والآخر السرائر: كتاب مستطرفات السرائر في ما استطرفه من نوادر المصنف الاشعري ج 3 ص 611، مع اختلاف.

(4) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 9 في التيمم وأحكامه ج 1 ص 260.

(5) المبسوط: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 30.

(6) الاستبصار: كتاب الطهارة ب 96 في الجنب إذا تيمم وصلى ج 1 ص 162 ذيل الحديث 5.

(7) تهذيب الاحكام: ب 8 في التيمم وأحكامه ج 1 ص 196 ذيل الحديث 42.