ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص326
ومنها: لا يعيد، إن رب الماء رب الصعيد، قد فعل أحد الطهورين (1).
خلافا للمرتضى في شرح الرسالة فيه إذا تيمم لفقد الماء (2).
ومستنده غير واضح، عدا ما ربما يستدل له بالخبرين المبيحين للتيمم لمن في الزحام يوم الجمعة، قال: ” يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف ” (3) وهما مع أخصيتهما من المدعى قاصران عن المكافئة لما تقدم.
هذا، مع أن المحكي عن الخلاف الاجماع على عدم الفرق بين المسافر والحاضر في عدم الاعادة مطلقا (4).
وكذا لا إعادة مع التيمم في سعة الوقت مطلقا إن جوزناه في الجملة أومطلقا على الاشهر الاظهر، لعين ما تقدم، مضافا إلى خصوص المعتبرة المستفيضة المتقدمة في مسألة اعتبار الضيق أو كفاية السعة الناصة على عدم الاعادة بوجدان الماء في الوقت.
خلافا للعماني والاسكافي، فأوجبا الاعادة (5)، للصحيح المتقدم مع الجواب عنه ثمة، فلا وجه للاعادة.
ولو تعمد الجنابة لم يجز (6) التيمم ما لم يخف التلف
أو الضرر إجماعا، لتمكنه من استعمال الماء بالضرورة.
ومع خوف شئ منهما جاز وصح على الاصح الاشهر، للاصل والعمومات وإطلاق خصوص المعتبرة، منها الصحاح المستفيضة.
منها: في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح ؟.
قال:
(1) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التيمم ح 15 ج 2 ص 984.
(2) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 150 س 8.
(3) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب التيمم ح 1 و 2 ج 2 ص 985.
(4) الخلاف: كتاب الطهارة م 90 ج 1 ص 142.
(5) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص 110 س 15.
(6) في المتن المطبوع ” لم يجزئ “.