ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص325
بالاعلى – لما مر – مستوعبا لهما باجماعنا وإجماع أكثر العامة كما عن المنتهى (1) وهو المتبادر من الاخبار، كتبادر البطن في الماسح والظهر في الممسوح، مضافا إلى الاجماع عليه والتصريح به في الخبرين: أحدهما الحسن ” ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الاخرى ” (2) والثاني الموثق المروي في آخر السرائر ” ثم مسح بكفيه كل واحدة على ظهر الاخرى، مسح اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى ” (3) وبهما يقيد إطلاق غيرهماعلى تقديره.
وظاهر الثاني الترتيب، وأصرح منه الرضوي المتقدم.
وهما الحجة في اعتباره بين اليدين وبينهما وبين الجبهة، مضافا إلى الاجماع عليه في التذكرة (4) واقتضاء عموم البدلية والاحتياط اللازم في نحو المسألة.
الصحيح شرعا في السفر مع ظن ضيق الوقت مطلقا إجماعا، وفي الحضر كذلك على الاشهر الاظهر، بل عليه إجماع العلماء كافة عدا طاووس، كما عن الخلاف (5) والمعتبر (6) والمنتهى (7)، للاصل وإطلاق الصحاح المستفيضة.
منها: عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ؟ قال: يتيمم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل، ولا يعيد الصلاة (8).
(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 147 س 20.
(2) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 976.
(3) السرائر: كتاب المستطرفات في ما استطرفه من نوادر البزنطي ج 3 ص 554، وفيه اختلاف.
(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 64 س 6.
(5) الخلاف: كتاب الطهارة م 90 ج 1 ص 142.
(6) المعتبر: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 395.
(7) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 151 س 14.
(8) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 981.