پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص322

هذا، والاحتياط بالجمع بين التيمم بضربة واخرى بضربتين لا يترك مطلقا، سيما في البدل عن الغسل، لان المسألة في المتشابهات، وإن كان الاكتفاء بالمرة مطلقا أقوى.

والواجب فيه النية

المشتملة على القربة باجماع العلماء كافة والوجوب والندب والاستباحة عنده معتبرها (1) في المائية، دون رفع الحدث، لعدم زواله بالتيمم باجماع الطائفة وأكثر العامة كما عن الخلاف (2) والمنتهى (3)، بل كلهم كافة كما عن المعتبر (4) والتذكرة (5)، بل قيل بالبطلان معه (6) فتركه أحوط، والبدلية عن الوضوء والغسل إما مطلقا كما عن الخلاف (7)، أو مع عدم مساوات تيممهما في عدد الضربة كما عن المعتبر (8)، أو إذا كان في الذمة تيممان: أحدهما بدل من الوضوء والآخر من الغسل، للافتقار إلى التميز.

ولا دليل على شئ من ذلك سوى الاخير، لتوقف صدق الامتثال عليه.

والاشهر العدم مطلقا، للاصل وفقد المخصص، مضافا إلى صدق الامتثال.

وهو حسن بالاضافة إلى ما عدا الاخير، وفيه لا، لوجود المخصص بالاضافة إليه، ومنع صدق الامتثال مطلقا.

(1) في نسخة ق ” عند معتبرهما ” وفي ش ” عند معتبريها “.

(2) الخلاف: كتاب الطهارة م 92 ج 1 ص 144.

(3) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 145 س 1.

(4) المعتبر: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 394.

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 66 س 6.

(6) كقواعد الاحكام: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 23 س 6، والمبسوط: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 34، والمعتبر: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 395.

(7) الخلاف: كتاب الطهارة م 87 ج 1 ص 140.

(8) المعتبر: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 391.