ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص319
ولكن كلام الاخيرين ليس نصا في دعوى الاجماع، سيما مع نقلهما القول بالضربتين من قوم أصحابنا، والاول وان كان اظهر منهما دلالة عليها، إلا أن ظاهره دعوى الاجماع على كون ضربة الاولى في الجنابة للوجه الظاهر في المجموع، مضافا إلى تخصيصه الجبهة بالوضوء خاصة، فيوهن لذلك.
وبعدتسليمه فهو كسابقيه موهون بمصير معظم الاصحاب ومنهم هو في كتابيه ووالده وشيخه الكليني وغيرهم – كما عرفت – إلى خلافه ولقد كتبنا رسالة مبسوطة في تزييف هذا القول وتعيين الاول، لظواهر الاخبار البيانية المسلم دلالتها عند المشهور على المرة ولو في الجملة، ولذا استدلوا بها للاكتفاء بها في الوضوء خاصة، وصحاحها واردة في بيان التيمم بدلا من الجنابة، ومعه لا يصح الحمل على الوضوء.
منها الصحيح: في بيان وصف النبي – صلى الله عليه وآله – التيمم لعمار: أفلا صنعت كذا ؟ ثم أهوى بيديه إلى الارض فوضعهما على الصعيد، ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه إحداهما بالاخرى، ثم لم يعد ذلك (1).
وفي التتمة إشعار بل ظهور بكون المبين الملحوظ بيانه اتحاد الضرب أو تعدده، وظاهره كونها من كلام الامام – عليه السلام – فنقله – عليه السلام – عدم الاعادة في نقل بيان العبادة ظاهر في عدم لزومها.
وقريب منه الموثق لزرارة: عنه عن التيمم ؟ فضرب بيديه الارض ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح على جبهته وكفيه مرة واحدة (2).
ونحوه خبر آخر (3).
وحمل ” المرة ” على المسح خاصة دون الضربة بعيد، إذ ليس تعدده محل توهم أو مناقشة من عامة أو خاصة، فنقله خال عن الفائدة بالمرة، بل الظاهر
(1) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب التيمم ح 8 ج 2 ص 977.
(2) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب التيمم ح 3 ج 2 ص 976.
(3) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب التيمم ح 6 ج 2 ص 977.