پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص318

للاستيناف المقتضي جعل ما بعدها مبتداء وجملة ” تضرب ” خبرا له.

وهو مع مخالفته الظاهر لا دليل عليه بعد احتماله العطف المقتضي للتسوية بين الوضوء والغسل المنافية لما ذكروه، مضافا إلى رجحانه بملاحظة الموثق: عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال: نعم (1).

ونحوه الرضوي: وصفة التيمم للوضوء والجنابة وسائر أبواب الغسل واحد، وهو أن تضرب بيديك على الارض ضربة واحدة تمسح بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الانف، ثم تضرب بهما اخرى فتمسح بها اليمنى إلى حد الزند وروي من اصول الاصابع تمسح باليسرى اليمنى وباليمنى اليسرى (2).

وحمله على التقية بناء على مصيرهم إلى التسوية غير ممكن، لاشتماله على الجبهة والكفين، فيبعد في الموثق أيضا.

فحينئذ لا دليل على التفصيل، بل هو قائم على خلافه.

نعم: لو ادعى عليه الاجماع في الامالي، فقال: من دين الامامية الاقرار بأن من لم يجد الماء (إلى قوله) ضرب على الارض ضربة للوضوء ويمسح بها وجهه من قصاص الشعر إلى طرف الانف الاعلى وإلى الاسفل أولى، ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن اليسرىمن الزند إلى أطراف الاصابع، ثم يمسح اليسرى كذلك، ويضرب بدل غسل الجنابة ضربتين: ضربة يمسح بها وجهه، واخرى ظهر كفيه (3) (انتهى) وهو ظاهر التبيان (4) ومجمع البيان (5)، فيصلح هذه الاجماعات المنقولة وجها للجمع.

(1) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب التيمم ح 6 ج 2 ص 979.

(2) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 4 في التيمم ص 88، وفيه اختلاف يسير.

(3) لم نجد هذا التفصيل في أمالي الصدوق – وإن نسبوه إليه في الكتب الفقهية – بل المستفاد من كلامه كفاية ضربة واحدة للوضوء والغسل، فراجع: المجلس الثالث والتسعون ص 515.

(4) تفسير البيان: في تفسير الآية 43 من سورة النساء ج 3 ص 208.

(5) مجمع البيان: في تفسير الآية 43 من سورة النساء ج 3 ص 52 – 53.