ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص313
التيمم ؟ فضرب بيديه على الارض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة (1).
وهو وإن روي في الكافي الذي هو أضبط بذكر ” الجبين ” بدل ” الجبهة ” (2) إلا أنه بالشهرة بين الاصحاب أرجح، مضافا إلى اعتضادة بالمحكي عن العماني من تواتر الاخبار بمسح الجبهة والكفين في تعليم عمار (3)، وبالرضوي ” تضرب بيديك على الارض ضربة واحدة تمسح بهما وجهك.
موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الانف ” إلى آخره، وبالاجماعات المنقولة على نفي وجوب مسح الزائد من القصاص إلى طرف الانف المعبر عنه بالجبهة عن الناصرية (5) والانتصار (6) والغنية (7).
هذا، مع ما في النسخة الاخرى من الشذوذ والمرجوحية إن حمل ” الجبين ” فيها على ما اكتنف الجبهة خاصة بناء على ظهورها – لورودها في العبادة – في كونه الواجب خاصة دون الجبهة، ولا قائل به، بل على وجوب مسحها الاجماع عن الانتصار (8) وصرح بالوفاق في الذكرى (9) وصرح به الصدوق في الامالي (10) وحكي عنه ذلك صريحا وإن اختص عبارته في الفقيه بالجبين (11) وادعى عليه
(1) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب التيمم ح 3 ج 2 ص 976، وفيه ” فضرب بيده ” مع إتيان الضمائر بلفظ المفرد المؤنث.
(2) الكافي: كتاب الطهارة باب صفة التيمم ح 1 ج 3 ص 61.
(3) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 429.
(4) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 4 في التيمم ص 88.
(5) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في كيفية التيمم م 47 ص 224.
(6) و (8) الانتصار: في التيمم ص 32.
(7) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في التيمم ص 493 س 6 – 9.
(9) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص 108 س 32.
(10) أمالي الصدوق: المجلس 93 في دين الامامية ص 515.
(11) من لا يحضره الفقيه: باب التيمم ج 1 ص 104 ذيل الحديث 213.