پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص312

للمأمومين سيما وجميعهم إلى ذلك الوقت (1) بعيد جدا.

ولولا الاخبار الآمرة بالتأخير إلى الضيق مع رجاء الزوال (2) – كما هو ظاهرموردها المعتضدة بالكثرة والشهرة بين قدماء الطائفة في الجملة المدعى عليه الاجماعات المستفيضة المؤيدة بلزوم الاحتياط معها في العبادة التوقيفية – لكان المصير إلى التوسعة متعينا بالضرورة.

فمنها الصحيح: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الارض (3).

وليس فيه كمضاهيه الدلالة على اعتبار الضيق مطلقا، لاشعار التعليل بصورة الرجاء لا مطلقا، فالقول بالتفصيل قوي جدا.

ومع ذلك فالمصير إلى إطلاق الجواز غير بعيد، لقوة الظن المستفاد من أدلته، واحتمال الامر بالتأخير في الاخبار الاستحباب، لكثرة استعماله فيه مع التعبير عنه فيما تقدم بلفظة ” لا ينبغي ” الظاهرة في الكراهة الصالحة لصرفها عن ظاهرها، فالظهور المستفاد منها ضعيف بالاضافة إلى الظنون المستفادة من أدلة التوسعة.

ولكن المسارعة إلى طرح الاجماعات المنقولة المستفيضة المؤيدة بالشهرة العظيمة وظواهر الاخبار المزبورة بالمرة جرأة عظيمة، سيما في مثل العبادةالتوقيفية اللازم فيها تحصيل البراءة اليقينية، فلا يترك التأخير مع رجاء الزوال البتة، بل مطلقا، وإن كان القول بإطلاق التوسعة لا يخلو عن قوة.

وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح ؟ فيه روايتان: أشهرهما

اختصاص المسح بالجبهة

المكتنف بها الجبينان، ففي الموثق: عن

(1) في المطبوعة ” سيما وجميعهما في ذلك الوقت “.

(2) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 993.

(3) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 993.