پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص311

لا قائل بإطلاقه، وهو أمارة اخرى على استحبابه.

ومنه يظهر قوة القول الاول، مضافا إلى إطلاق إيجابه سبحانه التيمم عند إرادة القيام إلى الصلاة عند فقد الماء فلا يتقيد بضيق الوقت، المؤيد باطلاقات الكتاب والسنة الدالة على دخول الوقت بالزوال ونحوه، وبتيمم العاجز عن استعمال الماء والصلاة بعده من غير تقييد، وباسلتزام التأخير المطلق العسر والحرج المنفيين عقلا وشرعا سيما في الاوقات التي لا يعلم أواخرها إلا بالترصيد وتكليف العوام بتحصيله كاد أن يلحق بالتكليف بالمحال، وخصوصا لذوي الاعذار (1) والامراض الشاق عليهم التأخير إلى الضيق، مع كون الامر به على بعض الوجوه لغوا محضا مفوتا لكثير من المستحبات المؤكدة الملحق بعضها بالوجوب – كفعل العبادة في وقتها الاختياري – بل ومضيعا لخصوص العبادة، فقد وجدنا كثيرا أداء التأخير إلى الضيق إلى التضييع ولو اضطرارا من غير اختيار بنوم وشبهه.

والمعتضد (2) بالصحيح: في إمام قوم أصابته جنابة وليس معه ماء يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم ؟ قال: لا ولكنيتيمم الجنب الامام ويصلي بهم، إن الله تعالى قد جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (3).

لعدم إيجابه على الامام والمأمومين تأخيرهم الصلاة إلى ضيق الوقت مع غلبة وقوعها جماعة في أوله، ويبعد غاية البعد تأخير المأمومين إلى آخر الوقت لدرك فضيلة الجماعة مع خصوص هذا الامام المتيمم مع وجود إمام متوضئ، مع كونه (4) في غاية شدة الكراهة وكمال المرجوحية بالاتفاق والمعتبرة، سيما على القول بتنويع الوقت بالاختياري والاضطراري.

وحمله على اتفاق وقوع التأخير

(1) في المطبوعة ونسخة م ” لذوي الاعراض والامراض “.

(2) عطف على ” المؤيد باطلاقات الكتاب “.

(3) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب التيمم ح 2 ج 2 ص 995، وفيه اختلاف يسير.

(4) الظاهر أن المراد به تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، لا الاقتداء بالامام المتيمم مع وجود متوضئ.