ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص309
وثانيهما وهو الذي جعله الماتن
أحوطهما
لزوم
التأخير
إلى آخر الوقت مطلقا، وهو المشهور بين القدماء، بل عليه الاجماع عن الانتصار (1) والناصرية (2) والطوسي (3) والقاضي في شرح جمل السيد (4) والغنية (5) والسرائر (6).
ولا دليل عليه سواه وسوى إطلاق الرضوي: وليس للمتيمم أن يتيمم إلا في آخر الوقت أو إلى أن يتخوف خروج وقت الصلاة (7).
ونحوه الخبر: واعلم أنه ليس ينبغي لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت (8).
وفي الجميع نظر، لوهن الاول بمصير أكثر المتأخرين (9) إلى الخلاف، وإن اختلفوا في إطلاق الجواز.
والثاني بمصير الصدوق المعتمد عليه في الغالب إلىخلافه، وهو وهن عظيم فيه، إذ العمدة في اعتباره في الاحكام إنما هو بعلمه به وتوغل اعتمادة عليه حتى يجعل عبارته في الغالب عين عبارته.
وقصور الثالث عن الدلالة على اللزوم لو لم نقل بدلالته على العدم.
ومع ذلك فالجميع معارض بالاخبار الكثيرة التي كادت تبلغ التواتر الظاهرة في الجواز المطلق حيث الدلالة على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء لا إعادة عليه، وهي ما بين مطلقة بل عامة بترك الاستفصال وخاصة في ذلك، وخاصة فيه مصرحة بعدمها في الوقت.
(1) الانتصار: في التيمم ص 31 – 32.
(2) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة م 51 ص 225.
(3) لم نعثر عليه في كتبه كما تنبه بذلك صاحب مفتاح الكرامة: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 550.
(4) شرح الجمل العلم والعمل: كتاب الطهارة في التيمم وأحكامه ص 61، وليس فيه التصريح بالاجماع (5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في التيمم ص 493 س 12 – 15.
(6) السرائر: كتاب الطهارة باب التيمم واحكامه ج 1 ص 140.
(7) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 4 في التيمم ص 88، وفيه اختلاف يسير.
(8) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب التيمم ح 3 ج 2 ص 992.
(9) في نسخة ق ” بمصير كثير من القدماء وأكثر المتأخرين “.