پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص308

بالقضاء إن أوجبناه بفقد الطهور مطلقا، والله أعلم.

الثالث: في

بيان

كيفيته.

و

يتعلق بها أنه

لا يصح قبل دخول الوقت، ويصح مع تضيقه

إجماعا في المقامين ونصوصا، فحوى في

الاول ونصا في الثاني: وفي صحته مع السعة قولان

:

أحدهما الجواز، إما مطلقا كما عن الصدوق (1) والمنتهى (2) والتحرير (3) والارشاد (4) والبيان (5) وظاهر الجعفي (6) والبزنطي (7) وهو مختار جمع منالمتأخرين (8)، أو مع عدم رجاء زوال العذر كما عن الاسكافي (9) والمعتبر (10) وظاهر العماني (11)، وإليه مصير الفاضل في جملة من كتبه (12) وكثير من المتأخرين.

(1) الهداية (الجوامع الفقهية): باب التيمم ص 49 س 16.

(2) منتهى المطلب: كتاب الطهار في كيفية التيمم ج 1 ص 145 س 8.

(3) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 22 س 21.

(4) إرشاد الاذهان: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 234.

(5) البيان: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ص 35.

(6) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص 106 س 34.

(7) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص 106 س 37.

(8) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 223، ومدارك الاحكام: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 212، وكفاية الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ص 9 س 8.

(9) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في وقت التيمم ج 1 ص 414.

(10) المعتبر: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 384.

(11) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 383.

(12) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في وقت التيمم ج 1 ص 415، وتذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 64 س 25، ونهاية الاحكام: كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 216.

(13) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 500، واللمعة الدمشقية والروضة البهية: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 459.