ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص306
وظاهر التذكرة (1) والمنتهى (2).
وهو الحجة فيه كالمستفيضة، منها الصحيح: وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه (3).
وفي الموثق نحوه (4).
في الحصر المستفاد منه – كظاهر الاصحاب المدعى عليه الوفاق – الترتيب والاشتراط في التيمم به فقد ما سبق عليه (5).
فالقول بتقديمه على الغبار مطلقا – كما عن المهذب (6) وبه صرح بعض متأخري الاصحاب – (7) ليس في محله وإن دل عليه الخبر (8)، لضعفه.
نعم: حسن لو أمكن تجفيفه بحيث يصير ترابا، ولكنه ليس محل خلاف.
والاصح في الكيفية ما عن السرائر: من أنه كالتيمم بالارض (9).
خلافا لجماعة كالشيخين في المقنعة والنهاية، فاعتبروا بعد ضرب اليدين مسح إحداهما بالاخرى وفرك طينهما بحيث لا يبقى فيهما نداوة (10) وعلله في المعتبر بعد أن استوجهه بظاهر الاخبار (11) وهو ممنوع، كيف لا ! ولا ذكر لما ذكر فيها، مع احتماله الاخلال بالموالاة.
(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 54 س 34.
(2) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 142 س 34.
(3) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب التيمم ح 2 ج 2 ص 972.
(4) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب التيمم ح 4 ج 2 ص 972.
(5) في نسخة م ” الترتيب واشتراط فقد ما سبق عليه في التيمم به “.
(6) المهذب: كتاب الطهارة باب الصعيد وما يجوز التيمم به وما لا يجوز ج 1 ص 31.
(7) وهو صاحب الحدائق: كتاب الطهارة في مراتب ما يتيمم به ج 4 ص 304 – 305.
(8) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب التيمم ح 5 ج 2 ص 973.
(9) السرائر: كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج 1 ص 138.
(10) المقنعة: كتاب الطهارة ب 8 في التيمم وأحكامه ص 59، والنهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 9 في التيمم وأحكامه ج 1 ص 262.
(11) المعتبر: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 377.