ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص305
ونحوها، فيقيد الاول به وبأصرح منه صحيح أيضا: إذا كنت في حالة لا تقدرإلا على الطين فتيمم به، فإن الله تعالى أولى بالعذر إذا لم يكن معك تراب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتيمم به (1).
ثم ظاهر المتن كالاكثر والمحكي عن صريح نهاية الاحكام (2) والسرائر (3) اشتراط
بعدم التمكن من الارض، وعن التذكرة الاجماع عليه (4) وهو الحجة فيه، كالصحيح: إذا كانت الارض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه، فإن ذلك توسيع من الله عزوجل، وإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر، الخبر (5).
وعلله في المنتهى بأن الصعيد هو التراب الساكن الثابت (6).
وهو كما ترى ! واحتمل فيه العدم مقويا له معللا بأن الغبار تراب فإذا نفض أحد هذه الاشياء عاد إلى أصله فصار ترابا مطلقا (7).
وهو حسن – وفاقا له وللمرتضى في الجمل – (8) إن خرج منها تراب صالح مستوعب لمحال المسح، وإلا فالعدم أقوى، لا لعدم تسميته صعيدا، بل لعدم امتثال المأمور به على وجهه.
ولعل اختياره في كلام الاكثر منوط بعدم خروج مثل ذلك، كما هو الغالب.
والاحوط مراعات الاكثر.
ومع فقده
أي الغبار يتيمم
بالوحل
اتفاقا، كما عن المعتبر (9)
(1) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب التيمم ح 7 ج 2 ص 973.
(2) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 200.
(3) السرائر: كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج 1 ص 137.
(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 54 س 34.
(5) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب التيمم ح 4 ج 2 ص 972.
(6) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 142 س 27.
(7) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 142 س 29.
(8) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الطهارة في التيمم وأحكامه ج 3 ص 26.
(9) المعتبر: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 377.