ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص304
والمنتهى (1) ونهاية الاحكام (2) وصريح المراسم (3) والجامع (4)، ومقتضاه جواز الغبار مع الحجر دون التراب، والاول أنسب بما يرونه من تعميم الصعيد لهما وعدم اشتراط الاول بفقد الثاني
تيمم بغبار
متصاعد من الارض على
الثوب واللبد وعرف الدابة
مخيرا على الاشهر بين الثلاثة.
خلافا للنهاية فقدم الاخيرين مخيرا بينهما على الاول (5)، وللحلي فعكس فقدم الاول عليهما (6).
ولا مستند لهما سوى ما عن المنتهى للاول من كثرة وجود أجزاء التراب غالبا فيهما دون الثوب (7).
وظاهر النصوص مع الاول، وهي المستند في أصل الحكم بعد الاجماع المحكي عن المعتبر (8) والتذكرة (9)، ففي الصحيح: عن المواقف إن لم يكن على وضوء ولا يقدر على النزول كيف يصنع ؟ قال: يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته، فإن فيه غبارا (10) وفيه: فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر (11)ويستفاد منه ومن ظاهر الاكثر اعتبار اجتماع غبار يتيمم به في الثلاثة
(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 142 س 14.
(2) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 199 – 200.
(3) المراسم: كتاب الطهارة في ما يقوم مقام الماء ص 53.
(4) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ص 47.
(5) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 9 في التيمم وأحكامه ج 1 ص 262.
(6) السرائر: كتاب الطهارة باب التيمم واحكامه ج 1 ص 138.
(7) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 142 س 33.
(8) المعتبر: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 376.
(9) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 54 س 31.
(10) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 972 وفيه: ” فان فيها غبارا “.
(11) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب التيمم ح 4 ج 2 ص 972.