پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص303

لكن المستفاد من قوله:

وبالجواز قال الشيخان

وقوع الخلاف حال الاضطرار أيضا لتخصيصهما الجواز به في المقنعة والنهاية (1)، فلولا الخلاف لما كان لنسبته إليهما خاصة وجه.

لكنه لا ينافي دعوى الاجماع كوجود القائل باطلاق المنع عندنا.

قيل: ومن جوازه بالحجر يستفاد جوازه بالخزف بطريق أولى، لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الارض وإن خرج عن اسم التراب، كما لا يخرج الحجر مع أنه أقوى استمساكا منه (2).

وهو حسن إن صح عدم الخروج، ولم يحتج إلى الاولوية، لكفاية صدق الاسم الذي هو المستند عنده في الحجر.

ولكنه محل شك موجب للشك في صحة التيمم به، وهو الاجود في الاستدلال للمنع عنه مما في المعتبر: من دعوى خروجه عن الاسم (3)، إذ هو محل شك، وعرفت أن استصحاب الجواز معارض بمثله في فساد العبادة، فتبقىالذمة مشغولة للاوامر السليمة عما يصلح للمعارضة.

ومع فقد الصعيد

مطلقا حتى الحجر على مذهب الاكثر كما عن التحرير والتذكرة (4) وهو ظاهر جماعة، أو التراب خاصة وإن وجد الحجر كما في ظاهر القواعد (5) والشرائع (6) والمحكي عن ظاهر المبسوط (7) والمقنعة (8)

(1) المقنعة: كتاب الطهارة ب 8 في التيمم وأحكامه ص 60، والنهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 9 في التيمم وأحكامه ج 1 ص 262.

(2) والقائل هو صاحب الروضة البهية: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 450.

(3) المعتبر: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 375.

(4) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 22 س 2، وتذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 54 س 31.

(5) قواعد الاحكام: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 23 س 2.

(6) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في ما يجوز التيمم به ج 1 ص 48.

(7) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر التيمم وأحكامه ج 1 ص 32.

(8) المقنعة: كتاب الطهارة ب 8 في التيمم وأحكامه ص 59.