پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص302

وفيه نظر، إذ ليس فيه ذكر ” السبخة ” والرمل لا يقول بالمنع عنه، والملح لا كلام في المنع فيه لمعدنيته.

وكيف كان: فالاحوط الترك حتى الرمل لهذا الخبر.

وفي جواز التيمم بالحجر

الخالي عن التراب اختيارا

تردد

منشأه الاختلاف المتقدم في تفسير ” الصعيد ” وهو في محله.

لكن روى الراوندي بسنده في نوادره عن علي – عليه السلام – قال: يجوز التيمم بالجص والنورة ولا يجوز بالرماد، لانه لم يخرج من الارض، فقيل له أيتيمم بالصفا البالية على وجه الارض ؟ قال: نعم (1).

وهو نص في إطلاق الجواز بالصفا الذي هو حجر، وظاهر بحسب مفهوم التعليل، خرج منه ما ظاهرهم الاجماع عليه – كما مر – وبقى الباقي.

ونحوه الخبر الآخر بحسب المفهوم والتصريح بجواز الجص والنورة (2).

وضعفهما هنا بالشهرة منجبر، فالمصير إليه غير بعيد، مضافا إلى الاجماع المتقدم.

ويؤيده الموثق: عن رجل تمر به جنازة وهو على غير طهر ؟ قال: يضرب يديه على حائط لبن فيتيمم (3).

لعدم صدق التراب على نحو اللبن، ولا قائل بالفرق، فتأمل.

لكن الاحوط المنع عنه حال الاختيار.

وأما حال الاضطرار فجائز إجماعا، كما عن المختلف (4)، وفي الروضة ” ولا قائل بالمنع منه مطلقا ” (5) ولعلهما فهما من إطلاق المنع في كلام من تقدم التقييد بحال الاختيار.

(1) نوادر الراوندي: ص 50.

(2) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 971.

(3) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة الجنائز ح 5 ج 2 ص 799.

(4) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 421.

(5) الروضة البهية: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 499 – 450.