پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص301

على الارضية معارض بأصالة بقاء شغل الذمة اليقينية، وبعد التعارض يبقى الاوامر عن المعارض سليمة، فتأمل.

والخبران وإن دلا على الجواز، إلا أن ضعفهما هنا غير مجبور، فلذا عن الاكثر كالمبسوط (1) والسرائر (2) والاصباح (3) ونهاية الاحكام (4) والتلخيص (5) المنع عنه، وعن المنتهى والمختلف الاحالة على الاسم (6).

وهو الوجه إن اطمأن بصدقه.

كل ذلك على القول بكفاية مطلق وجه الارض، وإلا فعلى القول باعتبارالتراب فالبحث ساقط من أصله.

ويكره

التيمم

بالسبخة

وهي الارض المالحة النشاشة

والرمل

على الاشهر، بل عليه الاجماع في المعتبر، لصدق الاسم (7).

خلافا للاسكافي فأطلق المنع عن الاول (8).

ولعله لما في الجمهرة عن أبي عبيدة: أن الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخلطة سبخ ولا رمل، أو الصحيح ” لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الارض، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان ” (9) كذا قيل (10)

(1) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر التيمم وأحكام ج 1 ص 32.

(2) السرائر: كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج 1 ص 137.

(3) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 145 س 9.

(4) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 199.

(5) تلخيص المرام: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ص 5 (مخطوط).

(6) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 142 س 9، ومختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 419.

(7) المعتبر: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 374.

(8) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 374.

(9) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 ج 3 ص 604.

(10) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 145 س 38، والحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 4 ص 314.