ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص300
مثله (1).
وهما مع قصور سندهما وعدم جابر لهما في المقام يمكن أن يراد بالخروج فيهما الخروج الخاص الذي يصدق معه الاسم، لا مطلقا، كيف لا ! والرماد خارج منها بهذا المعنى قطعا، ويدل على العدم في الرماد – مضافا إلى الخبرين – الاجماع المحكي في المنتهى (2).
ومورده كالخبر رماد الشجر.
وفي إلحاق رماد الارض به تردد أقربه اعتبار الاسم فيه وفي العدم، كما عنالفاضل في التذكرة (3)، وعنه في النهاية إطلاق الالحاق (4).
وفيه نظر.
ولا بأس
بالتيمم
بأرض النورة والجص
قبل الاحراق على الاشهر الاظهر، لصدق الاسم وفحوى الخبرين (5).
خلافا للحلي، فأطلق المنع عنهما للمعدنية (6).
وفيه منع.
وللطوسي فخص الجواز بالاضطرار دون الاختيار (7).
ولعله للاحتياط، وهو حسن، إلا أنه ليس بدليل.
وأما بعده: فعن مصباح السيد (8) والمراسم (9) والمعتبر (10) والتذكرة (11) والذكرى (12) الجواز، لعدم الصدق الاسم.
وفيه شك، واستصحاب الجواز والبقاء
(1) نوادر الراوندي: ص 50.
(2) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 142 س 5.
(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 54 س 18.
(4) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 199.
(5) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 971، والآخر نوادر الراوندي: ص 50.
(6) السرائر: كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج 1 ص 137.
(7) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 9 في التيمم وأحكامه ج 1 ص 262.
(8) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 375.
(9) المراسم: كتاب الطهارة في ما يقوم مقام الماء ص 53.
(10) المعتبر: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 375.
(11) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 54 س 15.
(12) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في المستعمل الاضطراري ص 21 س 37.