ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص298
كالعين والمحيط والاساس والمفردات للراغب والسامي والخلاص، والزجاج مع دعواه عدم الخلاف بين أهل اللغة في ذلك.
وهذه الدعوى مؤيدة له، إذ لو حمل مراده على مطلق وجه الارض ولو خلي عن التراب لكان مخالفا لكثير من اللغويين، كما عرفت.
ويبعد غاية البعد عدم وقوفه على كلامهم أو عدم اعتباره لهم، فسقط حجج أكثر المتأخرين على أنه وجه الارض مطلقا.
هذا، مضافا إلى أنه بعد تسليم عدم رجحان ما ذكرنا فلا أقل من المساواة لما ذكروه، وهو يوجب التردد والشبهة في معنى ” الصعيد ” وتوقيفية العبادة ووجوب الاقتصار فيها على ما يحصل به البرائة اليقينية يقتضي المصير إلى الاول بالضرورة، ورجحان ما ذكروه عليه بعد ما تقرر فاسد بالبديهة.
نعم: سيأتي ما يؤيده مختارهم من الاخبار المنجبر قصورها بالشهرة العظيمة بينهم، على (1) أنه ادعى الطبرسي في المجمع الاجماع عليه في جواز التيمم بالحجر (2).
ولا يخلو عن قوة، ويحمل أخبار التراب على الغالب بعين ما حمل عليه أخبار الارض، مضافا إلى عدم استفادة المنع عن غيره منها، فتأمل.
ويؤيده حكاية الاجماع في المختلف على جواز التيمم بالحجر عند الاضطرار (3)، ولولا دخوله في ” الصعيد ” لكان هو وغيره مما لا يجوز التيمم بهسواء.
لكن الاحوط عدم الاكتفاء بأمثال هذه الظنون في مقام تحصيل البراءة اليقينية.
وأما ما يقال بناء على ترجيح التفسير بالتراب في توجبه جواز التيمم بالحجر: ” بأنه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت فيه الحرارة فأفادته
(1) في المخطوطات ” حتى أنه “.
(2) مجمع البيان: في تفسير الآية 43 من سورة النساء ج 3 ص 52.
(3) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 421.