ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص297
وهو ظاهر الآية بناء على ظهور عود الضمير المجرور بمن إلى الصعيد، ولا ينافيه إرجاعه في الصحيح إلى التيمم (1) لظهور أن المراد به ما يتيمم به، فله أيضا ظهور في ذلك، كالصحيح ” إذا لم يجد الرجل طهورا فليمسح من الارض ” (2) لظهور تبعيضية الجار.
وهو ظاهر أخبار اشتراط العلوق وغيرهما (3) مما فيه ذكر التراب، كالصحيح: إن الله عزوجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (4).
والصحيح: إذا كانت ظاهر الارض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر إلى أجف موضع تجده فتيمم (5).
ونحوه الصحيح الآخر (6).
وفي الخبر: عن الرجل لا يصيب الماء والتراب أيتيمم بالطين ؟ قال: نعم (7).
وفي آخر: أن رب الماء رب التراب (8).
ولا يعارضها الاخبار المعلقة فيها التيمم على الارض، كالصحيح: أن رب الماء هو رب الارض (9).
والصحيح: فإن فاتك الماء لم تفتك الارض (10).
إذ غايتها الاطلاق المنصرف إلى التراب، لا إلى الحجر ونحوه، لندرته.
ونحو هذا الجواب يجرى في كلام كثير ممن فسر ” الصعيد ” بوجه الارض،
(1) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 980.
(2) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التيمم ح 7 ج 2 ص 983، وفيه اختلاف يسير.
(3) كذا في المطبوعة ونسخة ق، والصحيح ” وغيرها ” كما يلوح بالنظر من نسخة م.
(4) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 994.
(5) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب التيمم ح 4 ج 2 ص 972.
(6) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب التيمم ح 10 ج 2 ص 974.
(7) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب التيمم ح 6 ج 2 ص 973.
(8) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التيمم ح 13 ج 2 ص 984.
(9) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 965.
(10) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 993.