پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص296

الوضوء قطعا وإجماعا، وفي الغسل كذلك على الظاهر، بل حكي عليه الاجماع صريحا، كما مر.

وإذا لم يوجد للميت

اللازم تغسيله

ماء تيمم (1) كالحي العاجز

عن استعماله، وكذا إذا وجد الماء ولكن خيف من استعماله تناثر لحمه، كما مر أدلته في بحثه.

الثاني: في

بيان

ما يتيمم به، وهو التراب الخالص، دون ما سواه

عند الحلبيين (2) والمرتضى (3) والاسكافي (4)، فلم يجوزوا التيمم بغيره مطلقا، وهو ظاهر من منع عن استعمال الحجر حالة الاختيار، كالنهاية (5) والمقنعة (6) والسرائر (7) والوسيلة (8) والمراسم (9) والجامع (10) بل هو مذهب الاكثر، كما يوجد في كلام جماعة (11)، وهو نص كثير من أهل اللغة، كالصحاح والمجمل والمفصل والمقائيس والديوان وشمس العلوم ونظام الغريب والزينة لابي حاتم، وحكي عن الاصمعي وأبي عبيدة، وربما ظهر من القاموس وصاحب الكنز الميل إليه لتقديمهما تفسير ” الصعيد ” به على التفسير بمجردالارض، فتأمل.

(1) في المطبوع من المتن ” يمم “.

(2) الكافي في الفقه: في فرض التيمم ص 136، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في ما يحصل به الطهارة ص 490 س 33.

(3) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في ما يتمم به ج 1 ص 372.

(4) المصدر السابق.

(5) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 9 في التيمم وأحكامه ج 1 ص 262.

(6) المقنعة: كتاب الطهارة ب 8 في التيمم واحكامه ص 60.

(7) السرائر: كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج 1 ص 137.

(8) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان التيمم ص 71.

(9) المراسم: كتاب الطهارة في ما يقوم مقام الماء ص 53.

(10) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب التيمم ص 47.

(11) منهم كشف اللثام: كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 1 ص 145 س 24.