ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص293
المثل أضعافا، إجماعا كما عن الخلاف (1)، وللمعتبرة، منها الصحيح: عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها، يشتري ويتوضأ أو يتيمم ؟ قال: لا بل يشتري، قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت، وما يشتري بذلك مال كثير (2).
والمروي في تفسير العياشي مسندا إلى العبد الصالح: أنه سأله إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف وكم بلغ ؟ قال: ذلك على قدر جدته (3).
وفي شرح الارشاد لفخر الاسلام: أن مولانا الصادق – عليه السلام – اشترى وضوئه بمائة دينار (4).
مضافا إلى أنه واجد للماء.
خلافا للاسكافي (5) فنفي الوجوب مع غلاء الثمن، لكن أوجب الاعادة إذا وجد الماء، وهو محتمل نهاية الاحكام (6)، لان بذل الزائد ضرر، ولسقوط السعي في طلبه للخوف على شئ من ماله.
وهو اجتهاد في مقابلة النص المعتضد بفتوى الاصحاب والاجماع المحكي، مع صدق وجدان الماء حقيقة.
وقيل
والقائل المشهور: إنما يجب
ما لم يضر
به
في الحال
حال المكلف أو زمان الحال في مقابلة الاستقبال، والاول أوفق بأدلة هذا الشرط: من نفي الضرر والعسر والحرج، بناء على كون مثله ضررا مطلقا
وهو
أي اشتراط هذا الشرط
أشبه
وأشهر، بل عن المعتبر: أنه مذهب فضلاء الاصحاب (7)، وعن المنتهى: أنه لو احتاج إلى الثمن للنفقة لم يجب عليه
(1) الخلاف: كتاب الطهارة م 17 ج 1 ص 165.
(2) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 997.
وفيه بدل ” يشتري ” يسوؤني (يسرني).
(3) تفسير العياشي: في تفسير الآية 43 من سورة النساء ح 146 ج 1 ص 244.
(4) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 1 ص 144 س 6.
(5) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في الطهارة الترابية ج 1 ص 369.
(6) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في مسوغاته ج 8 ص 194.
(7) المعتبر: كتاب الطهارة في الطهارة الترابية ج 1 ص 370.