ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص292
لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل (1).
ومقتضى إطلاق الاولين جواز التيمم بالتألم بالبرد باستعمال الماء وإن لم يخش سوء العاقبة، كما عن المنتهى (2) ونهاية الاحكام (3) والمبسوط (4) والنهاية (5) والاصباح (6) وظاهر الكافي (7) والغنية (8) والمراسم (9) والبيان (10) والجامع (11) فيه وفي التألم بالحر أو الرائحة أو المرض.
وهو حسن، مضافا إلى عموم الادلة المتقدمة.
وفي القواعد: لا (12) للاصل المخصص بما مر وورود الخبر باغتسال مولانا الصادق – عليه السلام – في ليلة باردة وهو شديد الوجع (13).
وهو ضعيف، كضعف ما دل على وجوب اغتسال المجنب نفسه على ما كان (14)
وزاد على
(1) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب التيمم ح 11 ج 2 ص 968، والآخر: ب 5 من أبواب التيمم ح 9 ج 2 ص 968.
(2) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في شروط التيمم وأحكامه ج 1 ص 135 س 30.
(3) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في مسوغاته ج 1 ص 195.
(4) المبسوط: كتاب الطهارة في التيمم وأحكامه ج 1 ص 30.
(5) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 9 في التيمم وأحكامه ج 1 ص 259.
(6) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 143 س 38.
(7) الكافي في الفقه: في فرض التيمم ص 136.
(8) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في التيمم ص 493 س 11 – 12.
(9) المراسم: كتاب الطهارة في ما يقوم مقام الماء ص 53.
(10) البيان: كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ص 34 – 35.
(11) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب التيمم ص 45.
(12) قواعد الاحكام: في مسوغات التيمم ج 1 ص 22 س 16.
(13) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب التيمم ح 3 ج 2 ص 987.
(14) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 986.
(15) في المتن المتبوع ” وإن “.