ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص290
ولا فرق فيه بين عدمه أصلا ووجود ما لا يكفيه لطهارته مطلقا، ولا يجب صرفه إلى بعض الاعضاء في الوضوء قطعا وإجماعا.
وفي الغسل كذلك أيضا، بل نسبه في التذكرة والمنتهى إلى علمائنا (1).
خلافا لنهاية الاحكام (2) فاحتمله، ولعله لعموم ” الميسور لا يسقط بالمعسور ” مع عدم المانع عنه من فوات الموالات كما في الوضوء، فلذا لا يحتمل ذلك فيه.
وهو حسن إلا أنه خلاف ظواهر المستفيضة الواردة في مقام البيان، لعدم التعرض له بوجه، بل ظاهرها الاكتفاء بالتيمم خاصة، كالصحيح: في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به ؟ قال: يتيمم ولا يتوضأ (3).
ونحوه آخر (4).
كل ذا إذا كان مكلفا بطهارة واحدة، ولو كان مكلفا بطهارتين متعددتين كوضوء وغسل – كما في الاغسال عدا الجنابة على الاشهر الاظهر وكفى الماء لاحداهما وجب استعماله فيها، وفاقا لجماعة (5).
ووجهه واضح.
أو عدم الوصلة إليه مع وجوده، إما للعجز عن الحركة المحتاج إليها في تحصيله، لكبر أو مرض أو ضعف قوة ولم يجد معاونا ولو باجرة مقدورة، أو لضيق الوقت بحيث لا يدرك منه معه بعد الطهارة ركعة على الاظهر الاشهر،
(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 53 س 32، ومنتهى المطلب: كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 133 س 36.
(2) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في مسوغاته ج 1 ص 186.
(3) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب التيمم ح 4 ج 2 ص 996.
(4) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب التيمم ح 3 ج 2 ص 996.
(5) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في مسوغاته ج 1 ص 186، والبيان: كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ص 34، وجامع المقاصد: كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 1 ص 477.