ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص289
في الطهارة الترابية
المسماة بالطهارة الاضطرارية في مقابلة الطهارة الاختيارية التي هي الطهارة المائية، وهي التيمم.
وهي لغة مطلق القصد، وشرعا ” القصد إلى الصعيد لمسح الوجه والكفين على الوجه المخصوص ” وشرعيته ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع من المسلمين كافة.
والنظرفيه يقع في امور أربعةالاول فيما هو شرط في صحة التيمم وإباحته، ومجمله: العجز عن استعمال الماء، ويتحقق بامور: عدم الماء
بأن لا يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر إجماعا، للآية والنصوص المستفيضة، منها الصحيح: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الارض، الخبر (1).
ونحوه الصحيحان (2).
(1) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التيمم ح 7 ج 2 ص 983.
(2) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب التيمم ح 2 ج 2 ص 995، والآخر: ب 20 من أبواب التيمم ح 3 ج 2 ص 990.