پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص289

الركن الثالث

في الطهارة الترابية

المسماة بالطهارة الاضطرارية في مقابلة الطهارة الاختيارية التي هي الطهارة المائية، وهي التيمم.

وهي لغة مطلق القصد، وشرعا ” القصد إلى الصعيد لمسح الوجه والكفين على الوجه المخصوص ” وشرعيته ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع من المسلمين كافة.

والنظرفيه يقع في امور أربعةالاول فيما هو شرط في صحة التيمم وإباحته، ومجمله: العجز عن استعمال الماء، ويتحقق بامور: عدم الماء

بأن لا يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر إجماعا، للآية والنصوص المستفيضة، منها الصحيح: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الارض، الخبر (1).

ونحوه الصحيحان (2).

(1) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التيمم ح 7 ج 2 ص 983.

(2) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب التيمم ح 2 ج 2 ص 995، والآخر: ب 20 من أبواب التيمم ح 3 ج 2 ص 990.