پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص285

محله، إلا أن الثاني أقوى لتعداده في الاغسال المستحبة وفاقا في الصحيحينالمتقدمين، وهو مع الشهرة العظيمة المتأخرة على الاستحباب أقوى قرينة، فيحمل عليه الاوامر المتقدمة، مضافا إلى الامور المتقدمة.

والاجماع ممنوع في أمثال محل النزاع.

والاحوط عدم الترك.

و

منها:الغسل للتوبة

عن فسق أو كفر كما عن المبسوط (1) والسرائر (2) والمهذب (3) والجامع (4) والشرائع (5) والمعتبر (6)، كان الفسق كبيرة أو صغيرة كما عن المنتهى (7) ونهاية الاحكام (8) والنفلية (9)، وعن المقنعة (10) وكتاب الاشراف (11) والكافي (12) والغنية (13) والاشارة (14) التخصيص بالكبيرة، وعليه يساعد المعتبرة، كالرواية المروية في الكافي صحيحة فيمن أتى مولانا الصادق – عليه السلام – فقال: إن لي جيرانا يتغنين ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فاطيل الجلوس استماعا مني لهن ؟ فقال – عليه السلام -: لا تفعل (إلى أن قال الرجل): لا جرم إني تركتها وأنا أستغفر الله تعالى، فقال

(1) المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر الاغسال ج 1 ص 40.

(2) السرائر: كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها و.

ج 1 ص 125.

(3) المهذب: كتاب الطهارة باب أقسام الطهارة في الغسل ج 1 ص 33.

(4) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في مندوبات الغسل ص 33.

(5) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الاغسال المسنونة ج 1 ص 45.

(6) المعتبر: كتاب الطهارة في الاغسال المندوبة ج 1 ص 359.

(7) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الاغسال المندوبة ج 1 ص 131 س 3.

(8) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في الاغسال المندوبة ج 1 ص 178.

(9) النفلية: في سنن المقدمات في مستحبات الغسل ص 95.

(10) المقنعة: كتاب الطهارة ب 5 في الاغسال المفترضات والمسنونات ص 51.

(11) نقله عن كشف اللثام: كتاب الصلاة في الاغسال المندوبة ج 1 ص 12 س 28 و 35.

(12) الكافي في الفقه: في الاغسال المسنونة ص 135.

(13) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 493 س 4.

(14) إشارة السبق (الجوامع الفقهية): في الاغسال المسنونة ص 118 س 30.