پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص284

وللاداء، فيخالف الوفاق من هذا الوجه.

ما أن الظاهر اتحاده مع المروي في الخصال المتقدم، وإنما حصل التغيير بنقل الشيخ له في التهذيب (1) كما هنا، فيرتفع الاشكال ويندفع الاستدلال.

وظاهر الاخبار وجوب هذا الغسل كما عن جمل السيد (2) وشرح القاضي له (3) مدعيا في الاخير عليه الاجماع، وكذا في صلاة المقنعة (4) والمراسم (5) وظاهر الهداية (6) والنهاية (7) والخلاف (8) والكافي (9) وصلاة الاقتصاد (10) والجمل (11) والغنية (12)، ومال إليه في المنتهى (13) لذلك.

والاشهر بين المتأخرين الاستحباب، للاصل، وحصر الواجب من الاغسال في غيره في غير هذه الاخبار، واحتمال الامر للندب.

وفيه نظر، لضعف الاحتمال كالحصر، مع احتمال التخصيص بما مر، وهو المعين في الجمع دون الاستحباب.

وعن ابن حمزة التردد فيه (14).

ولعله في

(1) تهذيب الاحكام: ب 5 في الاغسال المفترضات والمسنونات ح 34 ج 1 ص 115.

(2) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 3 ص 46.

(3) شرح جمل العلم والعمل: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ص 137.

(4) المقنعة: كتاب الصلاة ب 22 في صلاة الكسوف وشرحها ص 211.

(5) المراسم: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف و.

ص 81.

(6) الهداية (الجوامع الفقهية) باب الاغسال ص 49 س 23.

(7) النهاية ونكتها: كتاب الصلاة ب 21 في صلاة الكسوف و.

ج 1 ص 375.

(8) الخلاف: كتاب الصلاة م 452 في من ترك صلاة الكسوف متعمدا ج 1 ص 679.

(9) الكافي في الفقه: في صلاة الكسوف ص 156.

(10) الاقتصاد: في صلاة الكسوف ص 272.

(11) الجمل والعقود: في ذكر صلاة الكسوف ص 87.

(12) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 493 س 4، وفي كتاب الصلاة في كيفية صلاة الكسوف ص 500 س 19، ولا يخفى أنه في كلا الموضعين صريح في الاستحباب.

(13) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الاغسال المندوبة ج 1 ص 131 س 36.

(14) كلامه – قدس سره – في الوسيلة (صلاة الكسوف ص 112) ظاهر في الوجوب من دون تردد ولعله تردد في كتاب آخر.