ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص282
و
والخسوف، بشرط الاحتراق والترك تعمدا، كما عن الهداية (1) ومصباح الشيخ واقتصاده وجمله وخلافه والنهاية والمبسوط (2) والكافي (3) والمهذب (4) والمراسم (5) ورسالة علي ابن بابويه (6) والنزهة والجامع (7) والشرائع والمعتبر (8) والغنية (9) والاصباح (10) والسرائر (11) نافيا فيه الخلاف عن عدم الشرعية إذا انتفى الشرطان.
وهو الاظهر، للاصل والصحيح المروي في الخصال: وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل، فاغتسل واقض الصلاة (12) ونحوه المرسل في الفقيه (13).
(1) الهداية (الجوامع الفقهية): باب الاغسال ص 49 س 23.
(2) مصباح المتهجد: في ذكر الاغسال المسنونة ص 12 – 11، والاقتصاد: في ذكر الاغسال المسنونة ص 250، والجمل والعقود: في ذكر الاغسال المسنونة ص 52، والخلاف: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف م 452 في وجوب قضاء صلاة الكسوف ج 1 ص 679، والنهاية ونكتها: كتاب الصلاةب 21 في صلاة الكسوف وج 1 ص 375، والمبسوط: كتاب الطهارة في ذكر الاغسال ج 1 ص 40، وفي ص 172 من كتاب صلاة الكسوف.
(3) الكافي في الفقه: في الاغسال المسنونة ص 135.
(4) المهذب: كتاب الطهارة باب أقسام الطهارة في الغسل ص 33.
(5) المراسم: كتاب الطهارة في الاغسال المندوب إليها ص 52.
(6) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 2 ص 281.
(7) نزهة الناظر: في الاغسال المسنونة ص 16، والجامع للشرائع: كتاب الطهارة في الاغسال المسنونة ص 33.
(8) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الاغسال المسنونة ج 1 ص 45، والمعتبر: كتاب الطهارة في الاغسال المندوبة ج 1 ص 358.
(9) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 493 س 4.
(10) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في الاغسال المستحبة ج 1 ص 12 س 13.
(11) السرائر: كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها ج 1 ص 124.
(12) الخصال: باب السبعة عشر ح 1 ج 2 ص 508.
(13) من لا يحضره الفقيه: باب الاغسال ح 172 ج 1 ص 77.