ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص275
قابل (1).
وروى نحوه في أول يوم منه (2).
وعنه: من أحب أن لا يكون به الحكة فليغتسل في أول ليلة من شهررمضان يكون سالما منها إلى شهر رمضان من قابل (3).
وينبغي إيقاعه في هذه الليلة – كسائر الليالي المستحبة فيها الاغسال – في أولها، كما في الاخبار (4)، وفي الخبر: عند غروب الشمس قبيله ثم يصلي ويفطر (5).
ويأتي أنه – صلى الله عليه وآله – كان يغتسل [ كل ] ليلة من العشر الاواخر بين العشاءين.
و
منها: غسل ليلة النصف منه كما عن الشيخين (6) وغيرهما (7).
ولعله لما أسنده ابن أبي قرة في كتاب عمل شهر رمضان عن مولانا الصادق – عليه السلام – يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان
وليلة النصف منه (8).
وفضل الشيخ في المصباح غسلها على سائر ليالي الافراد (9) والشهيد على
(1) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الاغسال المسنونة ح 4 ج 2 ص 953.
(2) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الاغسال المسنونة ح 7 ج 2 ص 953.
(3) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الاغسال المسنونة ح 5 ج 2 ص 953.
(4) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الاغسال المسنونة ح 1 و 3 ج 2 ص 952، وب 14 منه ح 2 ج 2 ص 952.
(5) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الاغسال المسنونة ح 2 ج 2 ص 952.
(6) المقنعة: كتاب الطهارة ب 5 في الاغسال المفترضات والمسنونات ص 51، والمبسوط: كتاب الطهارة في ذكر الاغسال ج 1 ص 40.
(7) المعتبر: كتاب الطهارة في الاغسال المندوبة ج 1 ص 355، والسرائر: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 125، ونهاية الاحكام: كتاب الطهارة في الاغسال المندوبة ج 1 ص 177.
(8) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الاغسال المسنونة ح 1 ج 2 ص 952.
(9) مصباح المتهجد: في ذكر الاغسال المسنونة 11، ولا يخفى أنه لم يصرح بالتفضيل، نعم قدمه على غسل ليالي الافراد.