پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص274

لاطلاق الاخبار، كالصحيح: وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال (1).

خلافا للمحكي عن الشيخ: من أن غايته صلاة الجمعة (2)، للاطلاق وإشعار المعتبرة بكون المقصود من شرعيته حصول التطهر في حال الصلاة.

وفي الخبر: أن الانصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة جاءت فتأذى الناس من أرياح إباطهم، فأمرهم رسول الله – صلى الله عليه وآله – بالغسل يوم الجمعة، فجرت بذلك السنة (3).

وكلما قرب من الزوال كان أفضل

فيما قطع به الاصحاب، ولعل مستندهم الرضوي: ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل (4).

وربما كان في الصحيح السابق إشعار به، فتأمل.

ومنها: غسل أول ليلة من شهر رمضان

على المعروف من مذهب الاصحاب، كما عن المعتبر (5)، وعن روض الجنان الاجماع عليه (6)، للمعتبرة، منها: الموثق (7) والرضوي: والغسل ثلاثة وعشرون (إلى قوله) وخمسليال من شهر رمضان: أول ليلة منه، الخبر (8).

وعن مولانا الصادق – عليه السلام – من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار وصب على رأسه ثلاثين كفا من الماء طهر إلى شهر رمضان من

(1) وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب صلاة الجمعة ح 3 ج 5 ص 78.

(2) الخلاف: كتاب الجمعة م 378 ج 1 ص 612.

(3) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاغسال المسنونة ح 15 ج 2 ص 945 مع تفاوت في بعض الالفاظ.

(4) فقه الرضا – عليه السلام ح -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 175.

(5) المعتبر: كتاب الطهارة في الاغسال المندوبة ج 1 ص 355.

(6) روض الجنان: كتاب الطهارة في الاغسال المستحبة ص 17 س 25.

(7) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاغسال المسنونة ح 3 ج 2 ص 937.

(8) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 82.