ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص274
لاطلاق الاخبار، كالصحيح: وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال (1).
خلافا للمحكي عن الشيخ: من أن غايته صلاة الجمعة (2)، للاطلاق وإشعار المعتبرة بكون المقصود من شرعيته حصول التطهر في حال الصلاة.
وفي الخبر: أن الانصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة جاءت فتأذى الناس من أرياح إباطهم، فأمرهم رسول الله – صلى الله عليه وآله – بالغسل يوم الجمعة، فجرت بذلك السنة (3).
وكلما قرب من الزوال كان أفضل
فيما قطع به الاصحاب، ولعل مستندهم الرضوي: ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل (4).
وربما كان في الصحيح السابق إشعار به، فتأمل.
على المعروف من مذهب الاصحاب، كما عن المعتبر (5)، وعن روض الجنان الاجماع عليه (6)، للمعتبرة، منها: الموثق (7) والرضوي: والغسل ثلاثة وعشرون (إلى قوله) وخمسليال من شهر رمضان: أول ليلة منه، الخبر (8).
وعن مولانا الصادق – عليه السلام – من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار وصب على رأسه ثلاثين كفا من الماء طهر إلى شهر رمضان من
(1) وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب صلاة الجمعة ح 3 ج 5 ص 78.
(2) الخلاف: كتاب الجمعة م 378 ج 1 ص 612.
(3) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاغسال المسنونة ح 15 ج 2 ص 945 مع تفاوت في بعض الالفاظ.
(4) فقه الرضا – عليه السلام ح -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 175.
(5) المعتبر: كتاب الطهارة في الاغسال المندوبة ج 1 ص 355.
(6) روض الجنان: كتاب الطهارة في الاغسال المستحبة ص 17 س 25.
(7) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاغسال المسنونة ح 3 ج 2 ص 937.
(8) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 82.