ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص273
وجدت الماء فعليك الاعادة، وأحد عشر غسلا سنة: غسل العيدين، والجمعة، الخبر (1).
ويؤيده درجه في قرن المستحبات في الاخبار، ففي الصحيح: ليتزين أحدكم يوم الجمعة ويغتسل ويتطيب ويصرح لحيته ويلبس أنظف ثيابه (2).
وفيه أيضا: لا تدع الغسل يوم الجمعة فانه سنة، وشم الطيب، والبس صالح ثيابك، الحديث (3).
ويعضده الرخصة في بعض الاخبار للنساء في تركه في السفر (4) بل في بعضها في الحضر أيضا، كالمروي في الخصال: ليس على المرأة غسل الجمعة في السفر ويجوز لها تركه في الحضر (5).
وبهذه الادلة تصرف ظاهر لفظ ” الوجوب ” والامر في الصحاح المستفيضةوغيرها، مضافا إلى الوهن في دلالة ” الوجوب ” فيها على المعنى المصطلح، بناء على كثرة استعماله في بحث الاغسال المستحبة منها إجماعا.
ووقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال
إجماعا، فلا يجوز التقديم إلا يوم الخميس مع خوف إعواز الماء، للخبرين (6)، وذلك كونه عبادة موظفة معلقة شرعيتها على يوم الجمعة ولا يصدق إلا بما ذكر، مضافا إلى ما سيأتي من الاخبار.
وأما التحديد إلى الزوال، ففي المعتبر: عليه إجماع الناس (7).
وهو المقيد
(1) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 83.
(2) وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب صلاة الجمعة ح 2 ج 5 ص 78.
(3) وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب صلاة الجمعة ح 3 ج 5 ص 78.
(4) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاغسال المسنونة ح 1 و 2 ج 2 ص 943.
(5) الخصال: أبواب السبعين فما فوق ح 32 ج 2 ص 586.
(6) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الاغسال المسنونة ح 1 ج 2 ص 948 – 949، والآخر: ب 9 من أبواب الاغسال المسنونة ح 2 ج 2 ص 949.
(7) المعتبر: كتاب الطهارة في الاغسال المندوبة ج 1 ص 354.