ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص272
بالسياق، والاول أقوى في الدلالة.
وفي المرسل: قال: الغسل في سبعة عشر موطنا الفرض ثلاثة، قيل: ما الفرض منها ؟ قال: غسل الجنابة، وغسل من مس ميتا، والغسل للاحرام (1).
فذكر الاخيرين دليل على أن ” الفرض ” ليس بمعنى الواجب بنص الكتاب، بل الواجب وما يقرب منه في التأكيد.
وفي الرضوي: أن الغسل ثلاثة وعشرون: من الجنابة، والاحرام، وغسل الميت، وغسل مس الميت، وغسل الجمعة (إلى أن قال) الفرض من ذلك غسل الجنابة، والواجب غسل الميت وغسل الاحرام، والباقي سنة (2).
وفيه أيضا: وعليكم بالسنن يوم الجمعة، وهي سبعة: إتيان النساء، وغسل الرأس واللحية بالخطمي، وأخذ الشارب، وتقليم الاظافير، وتغيير الثياب، ومس الطيب، فمن أتى بواحدة من هذه السنن نابت عنهن، وهي الغسل.
فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة، وإنما سن الغسل يوم الجمعة تتميما لما يلحق الطهور في سائر الايام من النقصان (3).
وفي النبوي: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل (4).
وفي بعض الاخبار: أن الغسل أربعة عشر وجها: ثلاثة منها غسل واجب مفروض متى نسيه ثم ذكر بعد الوقت اغتسل، وإن لم يجد الماء تيمم، فإن
(1) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الجنابة ح 4 ج 1 ص 463.
(2) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 82.
(3) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 8 في صلاة يوم الجمعة والعمل في ليلتها ص 128.
(4) السنن الكبرى: كتاب الطهارة باب الدلالة على أن الغسل يوم الجمعة سنة إختيارا ج 1 ص 295 – 296، وسنن أبي داود: كتاب الطهارة باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ح 354 ج 1 ص 97، وفيه اختلاف يسير.