پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص271

وأما المندوب من الاغسال

فالمشهور

منها ثمانية وعشرون غسلا.

وذكر الشهيد في النفلية أنها خمسون (1)، منها:

غسل الجمعة

على الاظهر الاشهر، بل عليه الاجماع في الخلاف (2) والامالي (3).

ومنه يظهر فساد نسبة القول بالوجوب إلى الكليني والصدوق، مضافا إلى عدم دلالة لفظ ” الوجوب ” في كلامهم (4) على المعنى المصطلح صريحا، سيما مع إردافه بلفظ ” السنة ” في كلام الثاني.

فلا خلاف، للاصل والنصوص المستفيضة، وهي ما بين صريحة وظاهرة، ففي الصحيحين ” أنه سنة وليس بفريضة ” (5) بعد أن سئل ظاهرا عن حكمه دون مأخذه.

وبه يندفع حمل ” السنة ” هنا على ما ثبت وجوبه بالسنة.

ويؤكده درج الفطر والاضحى في السؤال في أحدهما.

وفي الخبر: كيف صار غسل الجمعة واجبا ؟ قال: إن الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان.

وكذا في الكافي والتهذيب (6).

وعن المحاسن والعلل ” وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة ” (7) وهو الانسب

(1) النفلية: في سنن المقدمات ص 95.

(2) الخلاف: كتاب الطهارة م 187 ج 1 ص 219.

(3) أمالي الصدوق: المجلس 93 في دين الامامية ص 515.

(4) المقنع (الجوامع الفقهية): باب صلاة يوم الجمعة ص 12 س 21، والكافي: ج 3 ص 41.

(5) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاغسال المسنونة ح 9 ج 2 ص 944، والآخر: ب 6 من أبواب الاغسال المسنونة ح 10 ج 2 ص 945.

(6) الكافي: كتاب الطهارة في وجوب الغسل يوم الجمعة ح 4 ج 3 ص 42، وتهذيب الاحكام: ب 17 في الاغسال وكيفية الغسل من الجنابة 4 ج 1 ص 366، وفيه بدل ” نقصان ” ” نسيان “.

(7) المحاسن: كتاب العلل ح 30 ص 313، وعلل الشرائع: ب 203 في علة وجوب غسل يوم الجمعة ح 1 ج 1 ص 283.