پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص269

قال: لا غسل عليه، إنما يمس الثياب (1).

ونحوه غيره (2).

وهو صريح الموثق: كل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل (3).

إلا أن في الصحيح: مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس (4).

وفي الحسن: لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله (5).

وأوضح منهما الصحيح: إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل (6).

وهذه الاخبار هي المفتى بها عندهم دون تلك، وعليه والاجماع عن المنتهى (7)، وحملها على الاستحباب غير بعيد.

وخلاف المرتضى القائل بالاستحباب مطلقا (8) شاذ، ومستنده بحسب السند والدلالة قاصر، إذ ليس المستفاد منه إلا كونه سنة غير فريضة، وهي أعم من الاستحباب، فيحتمل الوجوب الثابت من جهة السنة النبوية في مقابل ما استفيد وجوبه من الآيات القرآنية الذي يطلق عليه الفريضة فيالاخبار المعصومية (9)، ويقوى هذا الاحتمال بتعداد الاغسال الواجبة بإجماع الامة في الاغسال المسنونة فيه (10).

(1) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب غسل المس ح 14 ج 2 ص 930.

(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب غسل المس ح 3 ج 2 ص 927.

(3) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب غسل المس ح 3 ج 2 ص 932.

(4) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب غسل المس ح 1 ج 2 ص 931.

(5) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب غسل المس ح 2 ج 2 ص 932.

(6) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب غسل المس ح 5 ج 2 ص 928.

(7) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 1 ص 128 س 1.

(8) كما في منتهى المطلب: كتاب الطهارة في غسل مس الميت ج 1 ص 127 س 22.

(9) من جملة هذه الروايات ما رواه في وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب التشهد ج 4 ص 995.

(10) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاغسال المسنونة ج 2 ص 936.