پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص268

الغسل (1).

مضافا إلى قصوره سندا.

ويستفاد منه – كالرضوي – عدم وجوب إعادة الغسل، كما هو الاشهر الاظهر، مضافا إلى الاصل بعد حصول الامتثال.

خلافا للعماني (2) فأوجب الاعادة لكونه كغسل الجنابة، فينتقض بالاحداث الخارجة.

ولا يخفى ما فيه من المناقشة، إلا أن يريد الاعادة بالحدوث في أثناء الغسل، وله وجه لو قلنا به في الجنابة، إلا أن الاصح العدم، كما مرت إليه الاشارة ثمة، [ وفيهما دلالة على لزوم غسل النجاسة كما هو ظاهر الفتاوى.

وينبغي تقييده بما ] (3) إذا كان الخروج قبل التكفين، أما بعده فلا يجب إجماعا، لاستلزام الاعادة المشقة العظيمة، وعليه في المنتهى الاجماع من أهل العلم كافة (4).

السادس

في بيان وجوب

غسل من مس ميتا

إعلم أنه

يجب الغسل بمس (5) الآدمي

إذا مات

بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل على

الاشهر

الاظهر

للصحاح المستفيضة وغيرها، ففي الصحيح: إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل (6).

ويستفاد من إطلاقه كغيره وجوبه بعد البرد مطلقا ولو غسل، بل ربما أشعر بذلك بعضها، كالصحيح: من غسل ميتا فليغتسل، قال: وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل، قلت: على من أدخله القبر ؟

(1) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 723.

(2) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 389.

(3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في نسخة ” م ” وفيه ” كل ذا إذا كان الخروج الخ ” (4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 431 س 31.

(5) في المتن المطبوع ” بمس الميت الآدمي “.

(6) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب غسل المس ح 3 ج 2 ص 928.