پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص267

عليهم، فضحك الحسين – عليه السلام – فقال: خصمك القوم يا معاوية ! لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ولا غسلناهم ولا صلينا عليهم ولا دفناهم (1).

ويلحق بهم على الاصح ما عدا الامامية، لما عرفت من القاعدة، مع عدم انصراف إطلاقات الادلة إلى مثلهم، مضافا إلى ما ورد من أن تغسيل الميت لاحترامه (2) ولا حرمة لهم.

خلافا للمشهور.

العاشرة: لو لقي (3) كفن الميت نجاسة

خارجة منه

غسلت ما لم يطرح في القبر، وقرضت بعد جعله فيه

وفاقا للصدوقين (4) والحلي (5)، للرضوي (6).

خلافا للمحكي عن الشيخ (7) وبني حمزة (8) والبراج (9)وسعيد (10)، فأطلقوا القرض، لاطلاق الحسنين، أحدهما المرسل كالحسن: إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن (11).

وتقييدهما بالرضوي أولى.

وبالجميع يقيد إطلاق ما امر فيه بالغسل، كالموثق: إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه، ولا تعد

(1) الاحتجاج: في احتجاج الحسين – عليه السلام – على معاوية ج 2 ص 296.

(2) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 703.

(3) في المطبوع من المتن ” لو لاقى “.

(4) كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الاموات ج 1 ص 389 ومن لا يحضره الفقيه: باب غسل الميت ج 1 ص 151 ذيل الحديث 416.

(5) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.

ج 1 ص 169.

(6) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 169.

(7) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 181.

(8) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و.

ص 65.

(9) المهذب: كتاب الطهارة باب ما يغسل من موتى الناس و.

ج 1 ص 59.

(10) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الاموات ص 52.

(11) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 754، والآخر: ب 24 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 753.