پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص266

عن الغنية (1) والمنتهى (2)، وعليه دلت الاخبار المتقدمة، لكون الكافور طيبا قطعا، مع التصريح بعدم التحنيط في بعضها.

وربما احتمل في بعض العبارة اختصاص المنع بالحنوط (3) ولا وجه له.

التاسعة: لا

يجوز أن

يغسل

المسلم

الكافر ولا يكفنه ولا يدفنه بين المسلمين (4)

لكون الكل عبادة توقيفية ووظيفة شرعية موقوفة على الثبوت عن صاحب الشرع ولم يصل إلينا فيها رخصة، ففعلها بدعة، معما عليه من الاجماع – كما في الذكرى (5) والتهذيب (6) – عن الامة، وقوله سبحانه: ” ومن يتولهم منكم فإنه منهم ” (7) والموثق في التهذيب: عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ؟ قال: لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه (8).

وفي المعتبر عن شرح الرسالة للمرتضى – رحمه الله – أنه روى فيه، عن يحيى ابن عمار، عن مولانا الصادق – عليه السلام – النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي والمشرك وأن يكفنه (9).

ومنهم الخوارج والغلاة، وفي الاحتجاج عن صالح بن كيسان: أن معاوية قال للحسين – عليه السلام – هل بلغك ما صنعت بحجر بن عدي شيعة أبيك وأصحابه ؟ قال – عليه السلام – وما صنعت بهم ؟ قال: قتلناهم وكفناهم وصلينا

(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 501 س 26.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 432 س 31.

(3) وهو كاشف اللثام: كتاب الطهارة في تكفين الاموات ج 1 ص 122 س 25.

(4) في المتن المطبوع “

لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين

“.

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الدفن ص 70 س 4.

(6) تهذيب الاحكام: ب 13 في تلقين المحتضرين و.

ج 1 ص 335 ذيل الحديث 149.

(7) المائدة: 51.

(8) تهذيب الاحكام: ب 13 في تلقين المحتضرين و.

ح 150 ج 1 ص 335.

(9) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 328.