ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص265
طيبا (1).
والصحيح: عن المحرم يموت كيف يصنع به ؟ فحدثني أن عبد الرحمن بن الحسن مات بالابواء مع الحسين – عليه السلام – وهو محرم، ومع الحسين – عليه السلام – عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر، فصنع به كما صنع بالميت وغطىوجهه ولم يمسه طيبا، قال: وذلك في كتاب علي – عليه السلام – (2) ونحوه الموثق، لكن فيه ” وخمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه ” (3) وهو أوضح دلالة.
خلافا للمرتضى (4) والعماني (5) والجعفي (6)، فأوجبوا كشف الرأس، وزاد الاخير كشف الرجلين، لدلالة النهي عن تطييبه على بقاء إحرامه.
وفيه منع.
وأضعف منه الخبر ” من مات محرما بعثه الله ملبيا ” (7) وأما الخبر ” لا تخمروا رأسه ” (8) فلم يثبت عندنا، مع عدم مكافأته لاخبارنا.
نعم: ربما كان في الاكتفاء في الاخبار بالامر بتغطية الوجه خاصة (9) إشعار به، إلا أنه لا يعارض ما وقع من التصريح بعموم أحكام المحل له سوى التطيب، مع أنه مفهوم ضعيف، مع ما عرفت من النص الصريح بتخمير الرأس.
لكن لا يقربه (10) الكافور
بتغسيله بمائه أو بتحنيطه به، إجماعا كما
(1) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب غسل الميت ح 4 ج 2 ص 697.
(2) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 696، والآخر: ب 13 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 697.
(3) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب غسل الميت ح 8 ج 2 ص 697.
(4) (5) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 326.
(6) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 41 س 2 – 4.
(7) الكافي: كتاب الحج باب فضل الحج والعمرة وثوابهما ح 18 ج 4 ص 256.
(8) صحيح البخاري: في الجنائز ب 19 و 18 في الكفن والحنوط ج 2 ص 96.
(9) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب غسل الميت ج 2 ص 696.
(10) في نسخة ق وش ” لا يقرب ” وكذا في المتن المطبوع.