پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص264

وابن زهرة (1) في الاول فمن وراء الثياب، ولاولهما في الثاني فالاضطرار خاصة.

والصحيحان حجة عليه، في أحدهما: عن الرجل يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عنده من يغسلها ؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ قال: لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه (2).

ونحوه الثاني (3).

ويعضدهما إطلاق الصحيح المقتدم.

ولا يعارضه الخبر ” يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل ” (4) لقصور السند.

ونحوه الكلام في الخبرين المضاهيين له (5).

وإطلاقهما كصريح الثالث حجة عليهما في الاول، مضافا إلى ما تقدم، وعدم دليل عليه في تغسيل الزوجة صاحبها إلا الموثق الاول والثالث، وليسا نصا، لاحتمال كون الامر بالصب فوق الثياب لمانع خارجي: من وجود أجنبية، كما يشعران به، فتأمل.

والاحتياط في هذه المسائل أولى.

الثامنة: من مات محرما كان كالمحل

في الاحكام حتى ستر الرأس على الاظهر الاشهر، بل عليه الاجماع في الخلاف (6)، للاصل والعمومات،وخصوص الصحيحين والموثق: يصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنه لا يقرب

(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 501 س 21.

(2) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 713.

(3) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب غسل الميت ح 4 ج 2 ص 714.

(4) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب غسل الميت ح 14 ج 2 ص 716.

(5) لعل المراد بهما خبر أبي حمزة ” لا يغسل الرجل المرأة إلا أن توجد امرأة ” وتعليل تغسيل علي فاطمة – عليهما السلام – ” فأنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق ” راجع وسائل الشيعة: ب 20 و 24 من أبواب غسل الميت ح 10 و 6 ج 2 ص 707 و 715.

(6) الخلاف: كتاب الجنائز م 483 ج 1 ص 697 – 698.