پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج2-ص263

والاصباح (1) والغنية (2)، وبه صرح بعض الاصحاب (3)، لتقديم النص على الظاهر، سيما مع اعتضاده بالاصل والاطلاقات واستصحاب حلية التكشف حال الحياة، مع احتمال كون الامر بذلك لعارض خارجي كوجود أجنبي أو أجنبيات، كما يشعر به بعض ما تقدم من الروايات، مضافا إلى ظهور سياق بعضها باتحاد حكم الزوجة والمحارم في ذلك، وسيأتي أن الحكم فيها للاستحباب.

وكذا

الحكم

في المرأة

تغسل محارمها من وراء الثياب.

وإطلاق العبارة – كالمصرح به في كلام جماعة – (4) إطلاق الحكم بالجواز.

خلافا للاكثر فخصوه بحال الاضطرار، لعموم الخبر ” لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة ” (5) واختصاص المجوزة بصورة الاضطرار.

وعورض بالاصل وإطلاق الصحيح المتقدم المجوز للتغسيل مجردا.

وهو حسن، إلا أن الاول أولى.

كل ذا فيما عدا الزوجين، وأما فيهما: فالاشهر الاظهر في المقامين ما تقدم من القولين: بجواز التغسيل مجردا وحال الاختيار، كما عن المرتضى – رحمه الله – (6) والخلاف (7) والاسكافي (8) والجعفي (9) وأكثر المتأخرين (10) خلافا للشيخ (11)

(1) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في تغسيل الاموات ج 1 ص 110 س 32.

(2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الاموات ص 501 س 21.

(3) وهو صاحب الحدائق: كتاب الطهارة في تغسيل الرجل زوجته ج 3 ص 385 – 387.

(4) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الاموات و.

ج 1 ص 255 والسرائر: كتاب الطهارة باب غسل الاموات و.

ج 1 ص 168، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في الغاسل ج 2 ص 231.

(5) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب غسل الميت ح 10 ج 2 ص 707.

(6) كما في المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 320.

(7) الخلاف: كتاب الجنائز م 486 ج 1 ص 698.

(8) و (9) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 38 س 36.

(10) المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 320، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في الغاسل ج 2 ص 229، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 38 س 35.

(11) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الاموات و.

ج 1 ص 255.